عورة المرأة أمام الأطفال : إن حدود ما يظهر من المرأة أمام الأطفال يتوقف على عمر الطفل فإن كان الطفل غير مميز بمعنى أنه لا يفرق بين معنى عورة الرجل و عورة المرأة فلا يجب الاستتار منه، وهذا هو المقصود من قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ).
حيث استثناه النص القرآنى من وجوب ستر العورة عليه.
وهؤلاء الأطفال عادة ما تكون أعمارهم دون السادسة أو أقل – خاصة فى ظروف الانفتاح الاعلامى الذى يميز هذا الزمان - وأما إذا بلغ الطفل الحلم فتطبق عليه أحكام الرجال.
ويبقى بعد ذلك الأطفال المميزون و الذين لم يبلغوا بعد وهؤلاء تظهر المرأة أمامهم كما تظهر أمام محارمها كما تقدم.
و قد سئل الإمام أحمد – رحمه الله – متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال:إذا بلغ عشر سنين . و بالنسبة للبنات كذلك إذا بلغت البنت ست سنوات فإنها تستتر و يُستتر منها.